قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 225
يعاقب على عدم احترام المخطط التوجيهي للمحطة الجوية ومعلى خطط شغل الأراضي المحيطة بهذه المحطات الجوية، وفقا للأحكام الجزائية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالتهيئة والعمران.