قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 222
يتعرّض كلّ من نقل بواسطة الطائرة دون إذن مسبق، متفجرات أو أسلحة أو ذخيرة حربية أو مخدرات ومواد مؤثرة نفسيا وكذا كل المواد الأخرى المحظورة قانونا للعقوبات التي ينص عليها التشريع الخاص بها والمعمول به.