قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثاني — الطائرات › القسم الأول — ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها
المادة 21
يجوز إعفاء بعض الطائرات من الترقيم، استثناء لأحكام المادة 18 أعلاه.
تحدد، عن طريق التنظيم، كيفيات الترقيم، وكذا فئات الطائرات المعفاة من الترقيم.