قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 214
يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ( 100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من نقل موادا خطرة مخالفا بذلك أحكام المادة 144 من هذا القانون.