قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 212
يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى شهرين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ( 10.000) د.ج) ومائة ألف دينار (100.000) د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من طبق تعريفات تختلف عن التعريفات المحددة عندما تكون هذه الأخيرة غير خاضعة للمنافسة الحرة.