قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 211
تعاقب مخالفات الأحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة والإرشاد بستة (6) أشهر إلى سنة (1) واحدة وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ( 10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط.
يلتزم المخالفون بالشروع في إزالة أو تغيير المنشآت موضوع الارتفاقات.