قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 210
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة ألاف دينار (10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط ، كل من يلتقط مشاهد جوية فوق مناطق محظورة، وذلك فضلا عن مصادرة ما كان موضوع الجنحة.
عندما تشمل هذه المناطق مواقع و/ أو منشآت عسكرية أو اقتصادية مصنفة، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.