قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثاني — الطائرات › القسم الأول — ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها
المادة 20
تمنح الجنسية الجزائرية لكل طائرة مقيدة في سجل ترقيم الطيران.
وتلزم الطائرة المرقمة في هذه الحالة، بحمل الإشارات البارزة لهذه الجنسية وفقا لما هو محدد عن طريق التنظيم.