قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 208
دون المساس بالعقوبات التأديبية، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة
(1) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ( 10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000) د.ج) كلّ عضو من المستخدمين في الطيران يعمل في الملاحة أو على الأرض، يرفض الإذعان إلى أمر استدعاء صادر عن السلطة المكلفة بالطيران المدني.