الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 206
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 د.ج) ومائة ألف دينار (100.000 د.ج ) 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية أو بإحدى العقوبتين فقط ، كلّ من ارتكب بغير تعمد أو بغير حذر فعلا من شأنه أن يعرض للهلاك الأشخاص الموجودين داخل الطائرة أو على اليابسة.
إذا تسبب هذا الفعل في أضرار جسدية، يعاقب مرتكبه بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط.