قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 205
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل عضو من المستخدمين التقنيين على اليابسة ارتكب عمدا أو سهوا عملا يعرض للخطر أمن الطائرات والمحطات الجوية ومنشآت الملاحة الجوية.