الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 202
دون المساس بالعقوبات التأديبية، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) أشهر وسنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ( 100.000) د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط ، كل قائد طائرة ارتكب ما يأتي :
أ) - قيادة طائرة بدون شهادة ترقيم أو شهادة ملاحة أو قيادتها بشهادة انقضت صلاحيتها،
ب) - قيادة طائرة لا تحمل علامات ترقيم أو تحمل علامات زائفة أو مزورة
ج) - قيادة طائرة دون أن يكون حائزا ترخيصا صالحا جزائريا أو أجنبيًا مصادقا عليه في الجزائر أو في طريق المصادقة عليه،
د) - قيادة طائرة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدرات
ه) - النزول خارج محطة جوية أو الانطلاق منها، إلا في حالة القوة القاهرة
و) - إركاب أو إنزال ركّاب أو بضائع بصفة غير قانونية
ز) - إتلاف وثائق الطائرة أو تسجيل عمدي لبيانات غير صحيحة في هذه الوثائق
ط) - عدم الامتثال لتعليمات مصالح مراقبة الملاحة الجوية، إلا إذا كانت ستؤدي حتما إلى حادث،
ح) - النزول بدون سبب مقبول الرحلة دولية في محطة جوية غير مفتوحة للخدمات الدولية أو الانطلاق منها،
ي) - رفض بدون سبب المشاركة في عمليات بحث وإنقاذ.