الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 201
دون المساس بالعقوبات التعيبية يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 د.ج) ومائة ألف دينار (100.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل ربان طائرة :
أ) - ينطلق في رحلة دون التأكد من توفر كل شروط الأمن المطلوبة
ب) - يقوم برحلة دون أن تكون على متن الطائرة الوثائق المطلوبة أو دون ضبطها،
ج) - يخالف قواعد الملاحة الجوية
د) - ينفذ دون رخصة طيرانا بهلوانيا أو طيرانا مزعجا أو يقوم، إلا عند الضرورة ، بطيران أو مناورات من شأنها أن تعرض للخطر أشخاصا على متن الطائرة أو على الأرض
ه) - يتهاون في التبليغ الفوري عن أي حادث،
و) - يرمي بدون رخصة أشياء أو أشخاصا بالمظلات.