قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 200
يتعرض للحبس من سنتين (2) إلى خمس سنوات (5) ولغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو لإحدى العقوبتين فقط، كل مستغل لنقل جوي دولي من جنسية أجنبية يقوم خلال وقفة عبور بإنزال أو إركاب أشخاص أو شحن بالتراب الوطني أو يقوم دون رخصة صريحة برحلة على السواحل الجزائرية.