قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 199
يتعرض للحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) ولغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) و مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مستغل يقوم عادة بنقل جوي مقابل أجر والذي :
أ) - لم يضمن صيانة الطائرة وتجهيزاتها الداخلية وغيرها من الأجهزة اللازمة لأمن الاستغلال.
ب) - لم يتبع المسالك الجوية أو لم يستعمل المحطات الجوية المبينة في رخصة الاستغلال.