قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 197
يمكن أن ترفع العقوبة المنصوص عليها في المادة 196 أعلاه، إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) والحبس لمدة خمس (5) سنوات إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها بعد رفض شهادة الترقيم أو سحبها أو عندما تكتب على طائرة علامات ترقيم غير مطابقة لعلامات شهادة الملاحة أو محو علامات.