الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 196
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000) (د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000 د.ج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مالك طائرة ملزم بالتسجيل والذي :
أ (أ) - وضع أو ترك في الخدمة طائرته دون حصوله على شهادة التسجيل والملاحة
ب) - وضع أو ترك في الخدمة طائرته دون علامات الجنسية،
ج) - قام بالتحليق أو تركها تحلّق عمدا بعد أن نفذت صلاحية شهادة الملاحة.