قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الثالث — المستخدمون التقنيون على اليابسة
المادة 193
تخضع ممارسة بعض الوظائف التقنية على اليابسة لنظام . الرخص توضح شروط الشروع في تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم.