قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الثالث — المستخدمون التقنيون على اليابسة
المادة 192
يكلّف المستخدمون التقنيون على اليابسة بضمان مراقبة النشاط الجوي في المجال الجوي الوطني وضواحي المحطات الجوية وكذا توفير وصيانة واستغلال الوسائل التقنية المساعدة على أمن الملاحة الجوية وصيانة الطائرات وتجهيزاتها.