قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الثاني — المسخدمون الملاحون المهنيون
المادة 189
يُلزم ربّان الطائرة بتقديم تقرير مفصل عن أي حادث أو عارض يصيب طائرته إما جوا أو برا ، وإرساله في الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية، للسلطة المكلفة بالطيران المدني وللمستغل.