قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الثاني — المسخدمون الملاحون المهنيون
المادة 187
في الحدود المعرفة في التنظيمات وتعليمات السلطات المختصة والمستغل، يقوم الربان بما يأتي :
التأكد من الحمولة وتوزيعها عبر الطائرة،
- اختيار المسلك وارتفاع التحليق تأجيل الرحلة أو توقيفها تغيير الاتجاه، عند الاقتضاء، إذا قدر أن ذلك ضروري لأمن الطائرة وركابها.
يجب أن يقدم عرض حال بأسباب قراره للمستغل.