الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الثاني — المسخدمون الملاحون المهنيون
المادة 186
يكون الربان، في إطار ممارسة وظائفه، مسؤولا عن قيادة الطائرة وأمنها خلال التحليق وبتلك الصفة له السلطة على جميع الركاب وهو مؤهل لإنزال أي فرد من الطاقم أو الركاب وتفريغ أو إسقاط جزء من الحمولة بما في ذلك الوقود والتي من شأنها تشكيل خطر على أمن الطائرة والنظام بداخلها. وعلاوة على ذلك يسجل تصريحات الولادات والوفيات التي حدثت على متن الطائرة.