قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الثاني — المسخدمون الملاحون المهنيون
المادة 183
ينتمي المستخدمون الملاحون المهنيون لأحد الأصناف الآتية :
- التجارب والاستقبال، النقل الجوي،
- العمل الجوي.
يحدد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم.