الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الثاني — المسخدمون الملاحون المهنيون
المادة 182
تمنح صفة الملاح المهني من السلطة المكلفة بالطيران المدني للأشخاص المعرفين أدناه والذين يعملون عادة وأساسا إما لحسابهم أو لحساب الغير :
ربان الطائرة وطاقم القيادة الملاحون التقنيون على متن الطائرة المكلفون بتشغيل الآلات والأدوات الضرورية لملاحة الطائرات
- المستخدمون على متن الطائرات المكلفون بتشغيل العتاد المركّب على الطائرة (آلات تصوير وعتاد الأرصاد الجوية ومعدات العمل الفلاحي وتجهيزات المناورات بالمظلات والمظلات ذاتها.
- المستخدمون الملاحون التجاريون للنقل الجوي.