قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل التاسع — مستخدمو الطيران المدني › القسم الأول — شروط عمل مستخدمي الطيران المدني
المادة 174
يشمل مستخدمو الطيران المدني :
المستخدمين الملاحين المهنيين المتكونين من أعضاء طاقم القيادة والمستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة.
- المستخدمين التقنيين على اليابسة.
- المستخدمين الملاحين . الخواص