الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 16
يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني، في الظروف الاستثنائية، القيام بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين اللازمين على أرضية المطار وهذا وفق التشريع المعمول به.
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام القانون رقم 0698 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فصل أول مكرر ، عنوانه "الوكالة الوطنية للطيران المدني"، يتضمن المواد 16 مكرر10 و16 مكرر 11 و16 مكرر 12 و16 مكرر 13، وتحرر كما يأتي