الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الخامس — المسؤولية الناتجة عن اصطدام طائرتين
المادة 167
لا تتعدى مسؤولية مستغل طائرة متورط في اصطدام، الحدود الآتية :
أ) - بالنسبة لضياع الطائرة الأخرى أو إصابتها بأضرار : القيمة التجارية لما قبل الاصطدام أو ثمن التصليحات أو الاستبدال مع اعتماد أصغر رقم.
ب) - بالنسبة لعدم استعمال الطائرة المعنية : 10 %10 من القيمة المعتمدة لهذه الطائرة في الفقرة «أ»
أعلاه.
ج) - بالنسبة لوفاة أشخاص على متن تلك الطائرة ولجروح أو تأخير أصابهم : مائتان وخمسون ألف (250.000) وحدة حسابية عن كل شخص طبقا لاتفاقية وارسو. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
د) - بالنسبة لكل الأشياء التي كانت لدى كل شخص على متن الطائرة وتحت حراسته : خمسة آلاف (5000) وحدة حسابية لكل شخص. شخص
ه) - بالنسبة لإتلاف وضياع أو خسارة أي شيء موجود على متن الطائرة بما في ذلك الأمتعة المسجلة والبريد : مائتان وخمسون (250) وحدة حسابية للكيلوغرام الواحد.