قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الرابع — مسؤولية المستغلّ إزاء الغير على اليابسة
المادة 163
تحدد مهلة تقادم دعاوى مسؤولية الخسائر التي تصيب أشخاصا أو أملاكا على اليابسة بسنتين اثنتين وتسري تلك المهلة اعتبارا من يوم الواقعة التي أدت إلى الخسارة.