الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الرابع — مسؤولية المستغلّ إزاء الغير على اليابسة
المادة 160
المستغل غير ملزم بتعويض الضرر : 1 (1) - إذا كان هذا الضرر نتيجة مباشرة لنزاع مسلّح أو اضطرابات مدنية، أو إذا حرم ذلك المستغل من استعمال الطائرة بفعل من السلطة العمومية. 2 (2) - إذا برهن أن الخسارة ناتجة أساسا عن خطا سببه الشخص الذي تعرض للخسارة أو مندوبوه، وإذا كان الخطأ المذكور جزءا فقط من سبب الخسارة يخفض التعويض بقدر مساهمة الخطا في الخسارة.