قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 15
تتولى خدمات الأرصاد الجوية الخاصة بالطيران والموجهة للمساهمة في أمن الملاحة الجوية وانتظامها ونجاعتها، الهيئة المكلفة بالخدمة العامة للأرصاد الجوية والتي تحدد قوانينها الأساسية عن طريق التنظيم.