الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الرابع — مسؤولية المستغلّ إزاء الغير على اليابسة
المادة 159
يكون مستغل الطائرة مسؤولا عن الخسائر التي يسببها تحليق الطائرة أو الأشياء التي تنفصل عنها وتقع على الأشخاص والأملاك الموجودين على اليابسة.
يحق لكل شخص يتعرض لخسارة على السطح في الظروف المحددة في هذا القانون، التعويض عندما يبرهن أن الخسارة ناتجة عن تحليق الطائرة أو سقوط شخص أو شيء منها.
تخضع لأحكام القانون العام كل الأضرار والخسائر التي لم تشملها أحكام القسم الرابع من الفصل الثامن من هذا القانون.