قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الرابع — مسؤولية المستغلّ إزاء الغير على اليابسة
المادة 158
في حالة هبوط اضطراري أو.
سقوط على ملكية خاصة، لا يمكن مالك هذه الأخيرة أو الشخص المنتفع بها أن يحتجز الطائرة لما بعد اليوم الذي أودعت فيه استنتاجات لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض.