قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الرابع — مسؤولية المستغلّ إزاء الغير على اليابسة
المادة 157
ما عدا حالات القوة القاهرة يمنع أن تلقى من الطائرة المحلّقة سلع أو أية أشياء أخرى.
تعتبر الطائرة محلّقة من وقت تحركها بوسائلها الخاصة بغرض الإقلاع إلى غاية توقفها نهائيا .