الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الثالث — مسؤولية الناقل الجوي إزاء المسافرين والشحن والأمتعة
المادة 156
تحدد مهلة تقادم الدعوى بمضي سنتين إثنتين فيما يتعلّق : 1 (1) - بالدعاوى من أجل سداد الإتاوات المستحقة للأبحاث والإسعاف والإنقاذ.
تسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي تنتهي فيه العمليات. 2 (2) - بدعاوى مسؤولية الخسائر المسببة للأشخاص المنقولين والأمتعة والشحن المنقول ولأعضاء الطاقم، مع مراعاة أحكام المادة 153 أعلاه.
تسري المهلة اعتبارا من يوم وصول الطائرة أو اليوم الذي يفترض فيه وصولها إلى المكان المقصود.