الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الثالث — مسؤولية الناقل الجوي إزاء المسافرين والشحن والأمتعة
المادة 152
يشكّل تسلّم الأمتعة المسجلة والشحن دون احتجاج من المرسل إليه، قرينة عن تسلّمها في حالة جيدة طبقا لسند النقل إلا في حالة إثبات العكس. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية في حالة تلف ، يجب أن يوجه المرسل إليه للناقل إحتجاجا فور اكتشاف ذلك وفي مهلة أقصاها ثلاثة (3) أيام فيما يتعلق بالأمتعة وسبعة أيام (7) فيما يتعلق بالشحن ابتداء من تاريخ تسلّمها.
وعند الضياع أو التأخر يجب أن يتم الاحتجاج في مهلة أقصاها أربعة عشر (14) يوما من التاريخ الذي كان من المفروض أن توضع فيه الأمتعة أو الشحن تحت تصرفه.
يجب أن يسجل أي احتجاج بتحفظ خطي مدون على سند النقل أو بأي محرر آخر يرسل في المهلة المنصوص عليها بشأن ذلك الاحتجاج.
وفي حالة حدوث خسارة لشخص منقول من جراء تأخر في النقل، يجب أن يتم الطلب في مهلة الثلاثين
(30) يوما الموالية لتاريخ توقع الحصول.
وعند انعدام الاحتجاج في المهلة المحددة تكون كل دعوى مرفوعة ضد الناقل مرفوضة ما عدا في حالة غش صادر عن هذا الأخير.