قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الثاني — عقد نقل البضائع
المادة 144
يتم نقل مواد أو منتجات خطرة على متن طائرات مدنية مرقمة بالقطر الجزائري، أو طائرات مدنية أجنبية تحلق فوق التراب الوطني، طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني.
تحدد شروط وكيفيات نقل مواد خطرة جوا عن طريق التنظيم.