الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الثاني — عقد نقل البضائع
المادة 143
يحق للمرسل إليه، إلا في الحالات المبينة في المادة السابقة، بمجرد وصول البضاعة إلى المكان الذي أرسلت إليه، أن يطلب من الناقل الجوي أن يسلّم له رسالة النقل الجوي والبضاعة مقابل دفع مبلغ الديون، وتنفيذ شروط النقل الجوي المبينة في رسالة النقل الجوي.
في حالة وجود تنصيص مناف لذلك، يلزم الناقل بإشعار المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة.
إذا اعترف الناقل الجوي بضياع البضاعة، أو إذا لم تصل بعد انقضاء مهلة سبعة (7) أيام بعد التاريخ المتوقع لوصولها ، يحق للمرسل إليه أن يطالب الناقل الجوي بالحقوق الناتجة عن عقد النقل.