الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الثاني — عقد نقل البضائع
المادة 142
يحق للمرسل، شريطة أن ينفذ جميع الإلتزامات الناتجة عن عقد النقل، أن يتصرف في البضاعة، إما بسحبها من مطار الانطلاق، وإما بتوقيفها أثناء نقلها عند الهبوط، وإما بتسليمها في مكان وصولها أو أثناء نقلها لشخص غير المرسل إليه المذكور في رسالة النقل الجوي، وإما بطلب إرجاعها إلى مطار الانطلاق ، شريطة ألا تضر ممارسة هذا الحق لا بالناقل الجوي ولا بالمرسلين الآخرين وبوجوب دفع التكاليف التي تنتج عن ذلك.
ينتهي حق المرسل عند بداية حق المرسل إليه طبقا للمادة 143 أدناه.
في حالة تعذر تنفيذ أوامر المرسل، فعلى الناقل أن يخطره بذلك فورا ، وإذا رفض المرسل إليه رسالة النقل الجوي أو البضاعة أو إذا تعذر الاتصال به، يحتفظ المرسل بحقه في التصرف في البضاعة.