الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الثاني — عقد نقل البضائع
المادة 141
تشكّل رسالة النقل الجوي دليلا على إبرام عقد النقل الجوي، واستلام البضاعة أو المواد من طرف الناقل، وعلى شروط النقل الصادرة عن المرسل.
تثبت البيانات الواردة في رسالة النقل الجوي المتعلقة بوزن البضائع وحجمها وتغليفها وكذا عدد الطرود، إلى أن يثبت العكس.
لا تشكل البيانات المتعلقة بكمية البضاعة أو المواد وحجمها وحالتها ، حجة ضد الناقل الجوي إلا بعد تأكد هذا الأخير منها وبحضور المرسل.