قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الثاني — عقد نقل البضائع
المادة 140
يكون المرسل مسؤولا على صحة البيانات والتصريحات الخاصة بالبضائع أو المواد التي يسجلها في رسالة النقل الجوي.
ويتحمل مسؤولية كلّ خسارة تصيب الناقل الجوي أو أي شخص آخر من جراء هذه البيانات أو التصريحات غير القانونية أو الخاطئة أو الناقصة.