قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 13
لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يشكل استعمال الطائرات في المجال الجوي الجزائري مصدر ضرر للغير على السطح.
تحدد أحكام هذا القانون مسؤولية مستغلي الطائرات تجاه المستعملين والغير على السطح.