الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الثاني — عقد نقل البضائع
المادة 139
يثبت عقد النقل الجوي للبضائع والمواد بوثيقة تسمّى «رسالة النقل الجوي» يعدها المرسل ويقبلها الناقل الجوي.
ولا يؤثر غياب أو عدم صلاحية أو ضياع هذه الوثيقة لا على وجود عقد النقل الجوي ولا على صلاحيته.
إذا قبل الناقل الجوي بضاعة دون إعداد رسالة النقل الجوي أو إذا كانت الرسالة لا تتضمن البيانات اللازمة، فلا يكون للناقل حق الاستفادة من أحكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية أو تحد منها.