قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الأول — عقد النقل الجوي للركاب وأمتعتهم
المادة 134
تحدد تعريفة النقل العمومي الجوي الداخلي طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن تأخذ هذه التعريفة بعين الاعتبار التخفيضات الواردة على تذاكر السفر أو مجانيتها والمنصوص عليها في القانون.