قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 12
يتولى قيادة الطائرات مستخدمون مؤهلون حائزون شهادات وأهليات مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية مصادق على صحتها قانونا من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني برقابة دورية للتأهيل المهني للمستخدمين الملاحين واستعدادهم الجسدي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.