قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الثالث — خدمات الطيران الخفيف
المادة 127
يتعين على نوادي الطيران ومدارس الطيران ومراكز التدريب إبرام ما يأتي : 1 ( عقد تأمين يغطي أخطار الخسائر التي تصيب الغير على السّطح بفعل نشاطاتها . 2 (2) - عقد تأمين يغطي الأخطار التي يتعرض لها الأشخاص الذين يمارسون ضمنها الطيران بمحرك وبدون محرك والإنزال بالمظلات.