قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها
المادة 120
يخضع نقل الامتياز إلى الغير، للموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 120 : يخضع نقل الامتياز إلى الغير لنفس الشروط التي سمحت بتسليمه".