قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها
المادة 119
عند نهاية الامتياز، يمكن الدولة، عندما تتضح ضرورة الإبقاء على استغلال المحطة الجوية أو الخط الممنوح، شراء المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري، وفقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط .
وفي حالة الاختلاف حول مبلغ التعويضات، تبت في الأمر الجهة القضائية المختصة.