قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها
المادة 115
النقل الجوي للأشخاص والبضائع ملكية عامة. كما يمكن أن يكون موضوع امتياز.
يمنح الامتياز من السلطة المكلفة بالطيران في الشكل الآتي :
- امتياز عام لحق الاستغلال
- امتياز خاص لاستغلال خط جوي معين.
يفضي منح الامتياز في جميع الحالات إلى دفع حقوق .