قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها
المادة 114
لا يمكن المؤسسات الأجنبية أن تمارس بالقطر الجزائري نشاطا بمقابل، إلا بمقتضى اتفاقات أو اتفاقيات تبرم بين الجزائر ودولة الترقيم أو بمقتضى رخصة تمنحها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
توضح أحكام تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.