قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها
المادة 113
تستغل الخدمات الجوية الدولية للنقل العام، المنتظمة منها وغير المنتظمة المنطلقة من القطر الجزائري أو في اتجاهه، من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ومع مراعاة أحكام المادة أدناه من طرف مؤسسات أجنبية.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.